
859- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» رواه البخاري.
860- وعنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه» رواه الدارقطني، والحاكم، ورجاله ثقات. إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.
860- وعنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه» رواه الدارقطني، والحاكم، ورجاله ثقات. إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.
861- وعن أبي رافع «أن النبي ﷺ استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خيارا. قال: «أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء» رواه مسلم.
862- وعن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كل قرض جر منفعة، فهو ربا» رواه الحارث بن أبي أسامة، وإسناده ساقط. 863- وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي. 864- وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري.
859- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» رواه البخاري.
860- وعنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه» رواه الدارقطني، والحاكم، ورجاله ثقات. إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.
860- وعنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه» رواه الدارقطني، والحاكم، ورجاله ثقات. إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.
861- وعن أبي رافع «أن النبي ﷺ استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خيارا. قال: «أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء» رواه مسلم.
862- وعن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كل قرض جر منفعة، فهو ربا» رواه الحارث بن أبي أسامة، وإسناده ساقط.
863- وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي.
864- وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري.